responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 278

غير دلالة على الذات و النسبة فحاول القائلون بالقول الثالث ببيان وجه الفرق بينهما فقالوا:

إنّ الفرق بينهما هو الفرق بين لا بشرط و بشرط لا، و ذكروا نظير ذلك في الفرق بين الجنس والفصل والهيولى والصورة و أنّ الأوّلين لا بشرط، و يحمل كلّ على الآخر و على النوع الحاصل منهما. بخلاف الأخيرين فقد اعتبرا بشرط لا فلا يحمل أحدهما على الآخر، ولا على النوع أي الإنسان.

ولمّا كان المقام من المسائل العويصة خصوصاً بالنسبة لغير الملمّين بالمسائل العقلية، كان اللازم تفكيك البحث في المشبّه به، عن البحث في المشبَّه فنبيّن أوّلاً ما هو مرادهم من كون الجنس و الفصل لا بشرط، و المادة والصورة بشرط لا ثمّ نبيّن ثانياً، وجه تشبيه المبدأ والمشتق بهما. فنقول:

المقام الأوّل: ما هو المراد من كون الجنس والفصل لا بشرط و...

إنّ الحكماء يبحثون عن مثل هذه الاعتبارات في موضعين، يختلف مفادها في كلّ عن الآخر.

الأوّل: في باب لحاظ الماهيات مع الطوارئ والعوارض قالوا إنّ كلّ ماهية من الماهيات إذا قيست إلى الأُمور الخارجة عن ذاتها، تلاحظ بإحدى الاعتبارات الثلاث كالإنسان بالنسبة إلى الإيمان و الكفر أو السواد والبياض وغيرها من الأعراض النفسانية أو الجسمانية و يكون مفاد هذه الاعتبارات هو أنّ مفهوماً واحداً متحصّلاً غير مبهم تارة يكون ملحوظاً مع الإيمان، وأُخرى ملحوظاً مع تجريده عنه و ثالثة يكون لا بشرط، فلو أمر بعتق الرقبة، فعلى الأوّل لا تكفي الرقبة الكافرة، وعلى الثاني لا تكفي المؤمنة، و على الثالثة يكفي مطلق الرقبة، فالإيمان والكفر و إن كانا من صفات نفس الماهية، ولكن الاعتبارات الثلاث(بشرط شيء،بشرط لا، لا بشرط ) وصف لها إذا أُضيف إلى الماهية و إلى هذا يشير الحكيم

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست