responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 88

أقول: قد تقدم البحث عن البدعة الحقيقية فلا حاجة إلى إيضاحها من جديد فانّ تحريم الحلال أو تحليل الحرام استناداً إلى شبه واهية أو بلا شبهة، بدعة حقيقية، وقد مرت الاَمثلة فيما سبق والمهم إيضاح المقصود من البدعة الاِضافية التي لها شائبتان من جهة تشبه السنّة ومن جهة تشبه البدعة، وتتضح بالاَمثلة التالية التي ذكرها الشاطبي نفسه:

1ـ تخصيص يوم أو أيام، غير ما نهى الشارع من صومه أو ندب إلى صومه، بالصوم والمداومة عليه.

2ـ تخصيص الاَيام الفاضلة بأنـواع من العبادات لم تشرع لها خصوصاً كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات أو بصدقة كذا وكذا، أو الليلة الفلانية بكذا وكذا من الركعات أو قراءة القرآن أو الذكر، فانّ ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق، أو بقصد يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط كان تشريعاً زائداً.

3ـ ومن ذلك تحرّي ختم القرآن في بعض ليالي رمضان أو قراءة القرآن أو الدعاء بهيئة الاجتماع في عشية يوم عرفة في المسجد تشبّهاً بأهل عرفة ونحو ذلك.

4ـ ومن ذلك الاَذان والاِقامة في صلاة العيدين.

والسبب في كون هذه الاَُمور بدعاً أُمور ذكرها الشاطبي:

أوّلاً: أنّ فيها تخصيصاً بغير مخصص من الشرع وقد أصبحت بهذا التخصيص غير ما كانت عليه بدونه، فكما أنّ الصلاة المفروضة لا تصح قبل الوقت مع كونها هي هي، لوقوعها في غير وقتها المخصص لها. فكذلك ما تقدم من الاَمثلة بما انضمّ إليها من الاَوصاف غير الواردة تصير غير مشروعة.

ثانياً: أنّ مثل هذه الاَُمور عمل اشتبه أمره، أهو بدعة فينهى عنه أم غير بدعة فيعمل به؟ ومثل هذا جاء الاَمر بالتوقي فيه والاحتراز منه كما يجب التوقف عن تناول اللحم المشتبه فيه.

نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست