responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 87

الفصل الثامن

تقسيم البدعة إلى حقيقية واضافية

هذا التقسيم قام به الشاطبي في كتابه وعرَّف الحقيقية بأنّها ما لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنّة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل وإن ادّعى مبتدعها ومن تابعه أنّـها داخلة في ما استنبط من الاَدلّة لاَنّ ما استند إليه شُبه واهية لا قيمة لها.

أمّا البدعة الاِضافية فقد عرفها بأنّها ما لها شائبتان:

إحداهما: لها من الاَدلّة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة.

والاَُخرى: ليس لها متعلق إلاّ مثلَ ما للبدعة الحقيقية، أي أنّها بالنسبة لاِحدى الجهتين سنّة لاستنادها إلى دليل وبالنسبة للجهة الاَُخرى بدعة، لاَنّها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو لاَنّها غير مستندة إلى شيء.

وسميت إضافية لاَنّها لم تتخلص لاَحد الطرفين: (المخالفة الصريحة) أو (الموافقة الصريحة) [ 2 ].



[1]الشاطبي: الاعتصام: 1|286 ـ 287.

نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست