responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 76

1ـ عبادات [ 1 ] يتخذونها ديناً ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة والاَصل أن لا يُشـرَّع منها إلاّ ما شرّع اللّه.

2ـ عادات ينتفعون بها في معايشهم والاَصل فيها أن لا يُحظر فيها إلاّ ما حظّر اللّه [ 2 ].

ثمّ إنّه لو أتى في العادات بما حظّرْ اللّه لا تعدُّ بدعة بل يكون محرّماً، لاَنّ المفروض أنّه يأتي به ويحدثه باسم التقاليد لا باسم الدين، وربّما يعترف بكونه على خلاف الدين كإشراك النساء السافرات في الضيافة مع الرجال. حتى وإن صار الاَمر العادي المحرّم رائجاً بينهم.

نعم، شذّ قول الدكتور عزت علي في المقام حيث يقول: في ما حظّره اللّه منها إذا كان من الاَُمور المحدثة كان بدعة [ 3 ].

يلاحظ عليه: بما ذكرناه في تحديد البدعة بتضافر الكتاب والسنّة على كونه التداخل في أمر الشريعة بالزيادة والنقيصة و تنسيبه إلى الشارع، وهذا لا يصدق على كل محـدث في الاَُمور العادية وإن كان محرّماً، نعم هو بدعة بالمعنى اللغوي، حتى لو صار عمله الاِجرامي سنّة سيئة يكون عليه وزر كل من عمله بها، لكن لا بما أنّه أبدع في الدين، وتدخّل في الشريعة وقد مرّ نص في تفسير قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من سنّ سنّة حسنة ... إلخ ما يفيدك في المقام.

قال الشيخ شلتوت: التكاليف الشرعية تنقسم إلى عقائد وعبادات ومحرّمات [ 4 ]، ثم قال: أمّا ما لم يتعبدنا [ 5 ]اللّه بشيء منه ، وإنّما فوّض لنا الأمر فيه



[1]يريد من العبادات: الاَُمور الشرعية من دون أن تختص بما يعتبر في امتثالها قصد القربة.
[2]ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم: 129.
[3]عزت علي: البدعة: 265.
[4]لا يخفـى ما من المسامحـة في هذا الحصر، لاَنّ التكاليف الشرعية أوسع من الثلاثة كالاَحوال الشخصية.
[5]يريد من التعبّد، ما للشارع فيه دور فيعم جميع أبواب الفقه والاَقسام الاَربعة.

نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست