responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 75

البدعة وأنّها عبارة عن الزيادة أو النقيصة في الشريعة والتدخل في الاَُمور الدينية، فلا تصدق في مورد الاَُمور العادية بأيّ نحو كانت، إذ ليست هي أُموراً تمت بالشرع، فأمرها يدور بين الجائز والحرام لا بين البدعة والسنّة. وليس كل حرام بدعة وإليك التوضيح:

إنّ لكل قوم آداباً خاصة وسنّةً في اللقاءات السنوية والاَُمور العمرانية والخياطة والمعاشرة وفي كيفية استغلال الطبيعة، مثلاً ربّما تقتضي مصلحتهم تخصيص يوم واحد لتكريم زعيمهم، أو يوم واحد للبراءة من عدوّهم، أو توجب المصالح التطوير في الاَُمور العمرانية وماضاهاها، أو في استغلال الطبيعة بالاَجهزة الحديثة فقد ترك الشارع هذه الاَُمور إلى الناس ولم يتدخل فيها، إلاّ بوضع الاَُطر العامّة لها، وهي أن لا يكون العمل مخالفاً للقواعد والضوابط العامّة، ولولا هذه المرونة لما كان الاِسلام ديناً عالمياً سائداً ولتوقفت حركته منذ أقدم العصور، ونأتي بمزيد من التوضيح بمثال:

قد حدثت في العصور الاَخيرة عدة تقاليد في ميدان الاَلعاب الرياضية ككرة القدم والسلّة، والطائرة والمصارعة والملاكمة وغير ذلك، فبما أنّها أُمور عادية محدثة فلا تعدُّ بدعة في الدين ولو صح إطلاق البدعة فإنّما هو باعتبار المعنى اللغوي أي الشيء الجديد في ميادين الحياة، لا في الاَُمور الشرعية، غاية الاَمر يجب أن تحدد شرعيتها بالضوابط الكلية بأن لا يكون هناك اختلاط بين اللاعبين نساءً ورجالاً وأن لا يكون هناك ضرر واضرار كما هو المحتمل في الملاكمة.

والحاصل: أنّ الاَصل في الاَُمور العاديّة هو البراءة حتى يدل دليل على خلافه.

وقد صرّح بذلك لفيف من العلماء منهم، ابن تيمية، يقول:

إنّ أعمال الخلق تنقسم إلى قسمين:

نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست