responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 89

1
في القياس

وقبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً تسلّط الضوء عليه.

1. القياس لغة

القياس لغة يستعمل في معنيين:

1. التقدير: قال في «لسان العرب»: قاس الشيء يقيسه قيساً إذا قدّره على مثاله، والمقياس المقدار.[ 1 ]

ومن ذلك يقال: قاس الثوب بالذراع إذا قدّره به.

2. المساواة: يقال: فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساوى به.

قال الإمام علي (عليه السلام) :«لا يقاس ب آل محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) من هذه الأُمّة أحد».[ 2 ] أي لا يساوى بهم أحد.

ويمكن إرجاع المعنى الثاني إلى المعنى الأوّل، لأنّ الحكم بالمساواة وعدمها


[1] لسان العرب: مادة «قاس».

[2] نهج البلاغة: الخطبة2.

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست