responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 90

يلازم التقدير قبله، فمعنى قول الإمام: أي لا يقدر أحد ب آل محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فلا يصحّ أن يقال: علم فلان مثل علم الإمام أو جزء منه، ويؤيد ذلك ما ذكره أبو الحسين أحمد بن فارس في «مقاييس اللغة» الّذي ألّفه لتوحيد أُصول المعاني قال: قوس، أصل واحد يدلّ على تقدير شيء بشيء ثمّ يصرّف فتقلب واوه ياءً، المعنى في جميعه واحد.

فالقوس الذراع، وسمّيت بذلك لأنّه بها يقدر بها المذروع.[ 1 ]

وبذلك يعلم أنّ ما ذكروه له من معان أُخرى، كالاعتبار والتمثيل والتشبيه والمماثلة كلّها مشتقات من معنى واحد.

2. القياس اصطلاحاً

قد عرّف القياس بتعاريف مختلفة منذ زمن قديم إلى يومنا هذا، ومن هذه التعاريف:

1. حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما.[ 2 ]

2. مساواة فرع بأصل في علّة حكمه. وهو خيرة الآمدي في «الإحكام».[ 3 ]

3. هو إثبات حكم مثل المقيس عليه للمقيس.وهو خيرة السيّد المرتضى في «الذريعة»[ 4 ] والشيخ الطوسي في «العُدّة».[ 5 ]


[1] مقاييس اللغة:5/40، مادة «قوس».

[2] تقريب الوصول إلى علم الأُصول:122. وقد ذكر محقّق الكتاب في الهامش أنّ هذا التعريف لأبي بكر الباقلاني ووافقه عليه أكثر المالكية.

[3] الإحكام في أُصول الأحكام:3/170.

[4] الذريعة:2/669.

[5] العدة:2/647.

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست