responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 348

الضرب الثالث : ما يتعلّق بضرورة خاصة ولا حاجة عامة، ولكنّه يلوح فيه غرض في جلب مكرمة أو في نفي نقيض لها.[ 1 ]

2. و قد أشار الغزالي إلى الأقسام الثلاثة وقال:

1. الضروري

«وهو المتضمّن لحفظ مقصود من المقاصد الخمس التي لم تختلف فيها الشرائع بل هي مطبقة على حفظها». وهي الدين، والنفس، والعقل، والعرض والمال، وهذه الأُصول الخمسة، حفظها واقع في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في المصالح، ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضلّ، وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته، فإنّ هذا يفوِّت على الخلق دينهم. وقضاؤه بإيجاب القصاص إذ به حفظ النفوس، وإيجاب حدّ الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف، وإيجاب حد الزنى إذ به حفظ النسل والانساب، وإيجاب زجر الغاصب والسراق إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها».[ 2 ]

2. الحاجي

وأرادوا به «ما يقع في محل الحاجة لا الضرورة كتشريع أحكام البيع والإجارة، والنكاح لغير المضطر إليها من المكلّفين».[ 3 ]

3. التحسيني

وأرادوا به ما يقع ضمن نطاق الأُمور الذوقية، كالمنع عن أكل الحشرات،


[1] البرهان في أُصول الفقه:2/602ـ 603.

[2] إرشاد الفحول: 216; المستصفى:1/140.

[3] إرشاد الفحول: 216.

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست