responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 347

أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ)[ 1 ] ، وقوله: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)[ 2 ]، وقوله: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج)[ 3 ]; ففي كلّ آية من هذه الآيات تصريحٌ بمقصد شرعي أو تنبيهٌ على مقصد.

الطريق الثالث: السنّة المتواترة، حيث استخلص من مشاهدة أفعال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) المتعدّدة أنّ من مقاصد الشريعة التيسير، فرأى أنّ قطع الصلاة من أجل إدراك فرسه ثمّ العود إلى استئناف صلاته أولى من استمراره على صلاته مع تجشم مشقة الرجوع إلى أهله راجلاً. [ 4 ]

5. مقاصد الشريعة تدور حول أُمور ثلاثة

قد يبدو من الكثير انّ مقاصد الشريعة تدور حول أُمور ثلاثة:

الضروريات، الحاجيات، والتحسينيات

1. قال إمام الحرمين الجويني : «الباب الثالث: في تقاسيم العلل والأُصول».

هذا الذي ذكره هؤلاء أُصول الشريعة، ونحن نقسّمها إلى خمسة أقسام: أحدها: ما يعقل معناه وهو أصل ويؤول المعنى المعقول منه ـ إلى أمر ضروريّ لابدّ منه ـ إلى أن قال: ـ وهذا ضرب من الضروب الخمسة.

الضرب الثاني: ما يتعلّق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد الضرورة.


[1] المائدة:91.

[2] البقرة:185.

[3] الحج:78.

[4] مقاصد الشريعة:190ـ 194.

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست