responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 193

لأغمد سيفاً سلّه اللّه عليهم» مع أنّ الغاية من سلّ السيف هي صيانة دماء المسلمين وأعراضهم، لا سفك دمائهم واستباحة نواميسهم، فما قيمة هذا السيف الّذي يُستعمل ضد الإسلام والمسلمين؟!

إلى هنا تمّ الوجه الأوّل، وإليك سائر ما استدلّ به على حجّية الاستصلاح.

الدليل الثاني: وجوب العمل بالظن بالمصلحة

ثبت بالاستقراء أنّ أحكام الشرع روعي فيها الأخذ بمصالح الناس، واعتبار جنس المصالح في جملة الأحكام يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة في تعليل الأحكام; لأنّ العمل بالظن واجب. والدليل على اعتبار المصالح قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْناكَ إِلاّ رَحْمَةً لِلْعالَمينَ)[ 1 ]، ومقتضى الرحمة تحقيق مصالح الناس:(يُريدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسر)[ 2 ]، وقوله تعالى في إباحة لحم الميتة للمضطر:(فَمَنِ اضْطُرَّ في مَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجانِف لإِثْم فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ).[ 3 ] وقوله عزّوجلّ:(أَيُّهَا النّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ)[ 4 ]. وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) :«لا ضرر ولا ضرار».[ 5 ]

أقول: ما ذكره الفقيه المعاصر، صحيح إذا قطع الفقيه بالمصلحة خصوصاً إذا تشاور مع الخبراء في الموضوع، وأصبح الموضوع، عند العقلاء من الأُمور المبتلى


[1] الأنبياء:107.

[2] البقرة:185.

[3] المائدة:3.

[4] يونس:57.

[5] أُصول الفقه الإسلامي:2/762ـ 763.

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست