responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 194

بها أكثر الناس. وأمّا إذا كانت المصلحة مظنونة فالإفتاء على وفق هذا الظن الذي لم يدلّ الدليل على حجّيته، أمر حرام يُعدُّ بدعة حيث إنّه من إدخال ما لم يعلم أنّه من الدين في الدين.

والذي يثير العجب قوله:«... لأنّ العمل بالظن واجب» فماذا يريد من الظن؟ فهل يريد ما دلّ الدليل القاطع على حجّيته، فهو صحيح، لكن المورد عندئذ ممّا نص فيه، والكلام فيما لا نصّ فيه؟

أو أراد ما لم يدلّ دليل على حجّيته، فقد مرّ أنّ العمل بمثل هذا الظن يصبح بدعة وأمراً محرماً، لا تصحّ نسبته إلى الشارع جزماً.

الدليل الثالث: عمل الصحابة بالمصلحة الراجحة

إنّ من يتتبّع اجتهادات الصحابة ومن جاء بعدهم يجد أنّهم كانوا يفتون في كثير من الوقائع بمجرّد اشتمال الواقعة على مصلحة راجحة، دون تقييد بمقتضى قواعد القياس،أي بقيام شاهد على اعتبار المصلحة، دون إنكار من أحد، فكان فعلهم إجماعاً على اعتبار المناسب المرسل، والإجماع كما هو معروف حجة يجب العمل به.[ 1 ]

الأمر الثالث: شروط العمل بها

إنّ الاستصلاح من مصادر الفقه والاستنباط عند المالكية والحنابلة، دون الحنفية والشافعية، فقد ذهب الأوّلان إلى أنّ الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الحكم فيما لا نصّ فيه ولا إجماع، وانّ المصلحة المطلقة ـ التي لا يوجد دليل


[1] أُصول الفقه الإسلامي:2/763.

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست