سوى الكلب والخنزير ـ إذا ذكي ودبغ يجوز لبسه في غير حال الصلاة ، فأما في الصلاة فلا ، ويجوز الصلاة في السنجاب والحواصل خاصة. [١]
وتكره الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير للرجال ، وفي خلاخل من ذهب لها صوت للمرأة ، وفي خاتم الحديد ، وفي التكة والجورب والقلنسوة المعمول من وبر ما لا يؤكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلي رطبا ، أو المعمول عن حرير محض ، وذكر أن الصلاة في ثوب يكون تحت وبر الثعلب أو فوقه مكروهة غير محظورة ، وفي الثوب أو الخاتم الذي فيه تمثال أو صورة ذي روح خاصة ، ومع اللثام والنقاب للمرأة ، أو يكون مشدود الوسط ، أو في قباء مشدود إلا في الحرب ، وفي الثياب السود ما عدا العمامة [٢] والخف فإنه لا بأس بهما ، وفي الثياب المفدمة [٣] يكون مكروها ، أو يكون مؤتزرا فوق القميص ، أو مشتملا للصماء وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه جميعا من تحت يديه ويجعلهما على منكب واحد فعل اليهود ، وفي عمامة لا حنك لها وبغير رداء للإمام ، وفي ثوب شاف لا مئزر تحته ، وفي الشمشك [٤] ، والنعل السندي [٥] ، ومع الحديد المشهر ، سكينا كان أو سيفا أو مفتاحا أو دراهم سودا ، وفي ثوب شارب الخمر ومستحل شيء من النجاسات وإن لم يعلم أن عليه نجاسة ، ويكره وصل الشعر بشعر الغير من الرجل والمرأة جميعا.
[١] نقل العلامة المجلسي ـ قدسسره ـ في البحار : ٨٠ ـ ٢٢٨ عن حياة الحيوان أن الحوصل جمعه حواصل وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفروة. ونقل عن ابن البيطار أن هذا الطائر يكون بمصر كثيرا ويعرف بالبجع. [٢] في الأصل : إلا العمامة. [٣] الثوب المفدم ـ بإسكان الفاء ـ : المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا. مجمع البحرين. [٤] الشمشك ـ بضم الشين وكسر الميم ـ قيل : إنه المشاية البغدادية. مجمع البحرين. [٥] النعل السندي منسوب إلى بلاد السند ، أو إلى السندية قرية معروفة من قرى بغداد. مجمع البحرين.