responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 63

صلاته حينئذ لا يجوز لأنه يكون مستدبر القبلة ، ويجوز أن يصلي مستلقيا متوجها إلى البيت [ المعمور ][١] ومتى انهدم البيت جاز الصلاة إلى عرضته ، وإن وقف في عرصته جاز إلا إذا لم يبق بين يديه جزء من أساسه.

وبالجملة فرض المتوجه العلم بجهة القبلة [٢] فإن تعذر العلم قام الظن مقامه ، ولا يجوز الاقتصار على الظن مع إمكان العلم ، ولا على الحدس مع إمكان الظن ، فمن فعل ذلك فصلاته باطلة وإن أصاب بتوجهه جهة القبلة لأنه ما فعل التوجه على الوجه المأمور به ، فيجب أن يكون غير مجز [٣].

ومن توجه مع الظن ثم تبين أن توجهه كان إلى غير القبلة أعاد الصلاة إن كان وقتها باقيا ، ولم يعد إن كان قد خرج ، إلا أن يكون استدبرها ، فإنه يعيد على كل حال ، ولا يصلي إلى أربع جهات إلا من لم يعلم جهة القبلة ولا ظنها ، ومن عدا أهل العراق أماراتهم غير هذه الأمارات بل يكون على حسب ما يناسب أركانهم [٤].

الفصل الخامس

يجوز الصلاة في كل لباس إلا ما كان نجسا ، أو إبريسما محضا للرجال بالاختيار ، أو ممنوعا من التصرف فيه شرعا ، أو شعر ما لا يؤكل لحمه سوى الخز الخالص ، أو كان ذهبا ، طرازا [٥] كان أو خاتما أو غير ذلك ، وجلد ما لا يؤكل لحمه


[١] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٢] في « س » : الكعبة.

[٣] في الأصل : غير مجزئة.

[٤] في الأصل : أركانها.

[٥] في « س » : طرزا. والطراز : علم للثوب. وهو معرب وجمعه طرز مثل كتاب وكتب وثوب مطرز بالذهب وغيره. المصباح المنير.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست