responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 529

منه المال فلا يثبت بذلك ، كالنكاح والقذف والقتل الموجب للقود والعتق. [١]

وتقبل شهادة كل واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر ، وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع نذكره ، وتقبل شهادة الأخ لأخيه ، وشهادة الصديق لصديقه ، وإن كان بينهما ملاطفة ومهاداة ، وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى مشاهدة.

وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصة إذا كانوا يعقلون ذلك ، ويؤخذ بأول كلامهم لا بآخره [٢] وتقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح عمله ومن شرطه التوبة أن يكذب نفسه.

ولا تقبل شهادة الولد على والده ولا العبد على سيده فيما ينكرانه ، وتقبل عليهما بعد الوفاة ، ولا تقبل شهادة ولد الزنا إلا إذا كانت في شي‌ء حقير وكان على ظاهر العدالة ، ولا شهادة العدو على عدوه ، ولا الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ، ولا الأجير لمستأجره ، ولا شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر خاصة ، بشرط عدم أهل الإيمان ، ولا تقبل شهادة كل من يجر بشهادته نفعا إلى نفسه أو يدفع بها ضررا.

ولا يجوز قبول شهادة أهل البدع والاعتقادات الباطلة ، وإن كانوا على ظاهر الإسلام والستر والعفاف ، ولا شهادة المغني والضارب بالنأي والوتر والمرحبان والمستمع إلى شي‌ء من ذلك ، ولا شهادة السائل على الأبواب وفي الأسواق ، ولا شهادة من يأخذ الزكاة وهو عنها مستغن ، ولا من يأخذ الأجرة على الأذان ويرتشي في الأحكام ، ولا شهادة اللاعب بالقمار أي نوع كان ، ولا شهادة منشئ


[١] الشيخ : المبسوط : ٨ ـ ١٨٩ ، كتاب الشهادات ـ في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين.

[٢] في الأصل : بأول أقوالهم لا بآخرها.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست