responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 528

وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه. [١]

ولا يقبل في الزنا إلا شهادة أربعة رجال بمعاينة الفرج في الفرج مع اتحاد اللفظ والوقت ، ومتى اختلفوا في الرؤية أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت واحد حدوا حد الافتراء ، أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين وكذا حكم اللواط والسحق ، ويقبل فيما عدا ذلك [٢] شهادة عدلين ، ويعتبر في صحتها اتفاق المعنى ومطابقة الدعوى دون الوقت.

ولا يقبل شهادة النساء فيما يوجب الحد لا على الانفراد من الرجال ولا معهم إلا في الزنا ، فإنه من شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان بالزنا وكان محصنا رجم ، وإن شهد عليه بذلك رجلان وأربع نسوة لم يرجم ، بل جلد مائة ، فإن شهدت ست نسوة أو أكثر ورجل واحد لم يقبل وجلدوا حد الفرية.

ولا تقبل شهادتهن على حال في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، ولا في النكاح والرضاع والعتاق والخلع والرجعة والقتل الموجب للقود والوكالة والوديعة ، ولا في الشهادة على الشهادة ، وتقبل شهادتهن على الانفراد من الرجال في الولادة والاستهلال والعيوب التي لا يطلع عليها الرجال كالرتق والإفضاء ، وتقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت مأمونة ، وفي الولادة والاستهلال ، ويحكم لأجلها بربع الدية والميراث ، [٣] وتقبل شهادتهن فيما عدا ذلك مع الرجال ، وتقوم كل امرأتين مقام رجل.

ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة ، وقيل : كل ما كان مالا أو المقصود منه المال كالبيع والصلح والإجارة والوصية ، فإنه يثبت باليمين والشاهد الواحد ، يقدم الشاهد ثم اليمين ، وما لا يكون مالا ولا المقصود


[١] الوسائل : ١٨ ، ب ٤١ من أبواب الشهادات ، ح ٢٣.

[٢] في « س » : فيما عداهما.

[٣] في الأصل : أو الميراث.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست