responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 493

القود وبعض الدية ، كان لهم ذلك ، وإن عفا بعضهم سقط حقه لا غير ، وبقي حق غيره على مراده.

وإن كان المقتول واحدا ، وأولياؤه جماعة ، فاختار بعضهم القود ، والبعض الدية والبعض العفو جاز قتله ، بشرط أن يؤدي من أراده إلى مريدي الدية أقساطهم منها ، أو إلى ورثة المقاد منه أقساط من عفا.

ويجوز لأحد الأولياء استيفاء القصاص من غير استئذان لشركائه فيه ، بشرط أن يضمن نصيبهم من الدية.

ويقتل الذمي بمن قتله من المسلمين ويرجع على تركته وأهله بدية الأحرار [١] وقيمة الرقيق ، أو بما يلحقه من قسط ذلك إن كان مشاركا في القتل.

وإذا قتل العبد الحر وجب تسليمه إلى ولي الدم وما معه من مال وولد [٢] إن شاء قتله ويملك ماله وولده ، وإن شاء استرقه أيضا.

فإن كان العبد شريكا للحر في هذا القتل ، واختار الأولياء قتل الحر ، فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته ، أو تسليم العبد إليهم يكون رقا لهم [٣] ، وإن اختاروا قتل العبد ، كان لهم ، وليس لسيد العبد على الحر سبيل ، وقيل : يؤدي الحر إلى سيد العبد نصف قيمته [٤]. وإن اختاروا قتلهما جميعا كان لهم ذلك بشرط أن يردوا قيمة العبد إلى سيده.

وإذا قامت البينة بالقتل على إنسان ، وأقر آخر بذلك القتل وبرأ [٥] المشهود


[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : ويرجع على تركته وأهل بيته الأحرار.

[٢] في « س » : من ماله وولده.

[٣] في « س » : ليكون رقا لهم.

[٤] الحلبي : الكافي في الفقه : ٣٨٦. وفي ضمن الينابيع الفقهية : ٢٤ ـ ٩٠.

[٥] في « س » : وبرئ.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست