القود وبعض الدية ، كان لهم ذلك ، وإن عفا بعضهم سقط حقه لا غير ، وبقي حق غيره على مراده.
وإن كان المقتول واحدا ، وأولياؤه جماعة ، فاختار بعضهم القود ، والبعض الدية والبعض العفو جاز قتله ، بشرط أن يؤدي من أراده إلى مريدي الدية أقساطهم منها ، أو إلى ورثة المقاد منه أقساط من عفا.
ويجوز لأحد الأولياء استيفاء القصاص من غير استئذان لشركائه فيه ، بشرط أن يضمن نصيبهم من الدية.
ويقتل الذمي بمن قتله من المسلمين ويرجع على تركته وأهله بدية الأحرار [١] وقيمة الرقيق ، أو بما يلحقه من قسط ذلك إن كان مشاركا في القتل.
وإذا قتل العبد الحر وجب تسليمه إلى ولي الدم وما معه من مال وولد [٢] إن شاء قتله ويملك ماله وولده ، وإن شاء استرقه أيضا.
فإن كان العبد شريكا للحر في هذا القتل ، واختار الأولياء قتل الحر ، فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته ، أو تسليم العبد إليهم يكون رقا لهم [٣] ، وإن اختاروا قتل العبد ، كان لهم ، وليس لسيد العبد على الحر سبيل ، وقيل : يؤدي الحر إلى سيد العبد نصف قيمته [٤]. وإن اختاروا قتلهما جميعا كان لهم ذلك بشرط أن يردوا قيمة العبد إلى سيده.
وإذا قامت البينة بالقتل على إنسان ، وأقر آخر بذلك القتل وبرأ [٥] المشهود
[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : ويرجع على تركته وأهل بيته الأحرار. [٢] في « س » : من ماله وولده. [٣] في « س » : ليكون رقا لهم. [٤] الحلبي : الكافي في الفقه : ٣٨٦. وفي ضمن الينابيع الفقهية : ٢٤ ـ ٩٠. [٥] في « س » : وبرئ.