responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 494

عليه منه ، فأولياؤه مخيرون بين قبول الدية منهما نصفين وبين قتلهما ورد نصف ديته[١] على ورثة المشهود عليه دون المقر ببراءته ، وبين قتل المشهود عليه ، ويؤدي المقر إلى ورثته نصف ديته ، وبين قتل المقر ، ولا شي‌ء لورثته على المشهود عليه ، وإذا لم يبرأ المقر للمشهود عليه كانا شريكين في القتل ، متساويين فيما يقتضيه.

وإذا أقر إنسان بقتل يوجب القود ، وأقر آخر بذلك القتل خطأ ، كان ولي الدم بالخيار بين قتل المقر بالعمد ، ولا شي‌ء لهم على الآخر ، وبين أخذ الدية منهما نصفين ، والقود على المباشر للقتل دون الآمر به أو المكره عليه ، وقد روي : أن الآمر إن كان سيد العبد وكان معتادا لذلك ، قتل السيد وخلد العبد الحبس ، وإن كان نادرا قتل [٢] العبد وخلد السيد الحبس.

وإذا اجتمع ثلاثة في قتل فأمسك أحدهم وضرب الآخر وكان الثالث عينا لهم ، قتل القاتل وخلد الممسك الحبس وسملت عينا الرقيب [٣] ، وإذا قتل السيد عبده بالغ السلطان في تأديبه ، وأغرمه قيمته ، وتصدق بها ، فإن كان معتادا لقتل الرقيق ، مصرا عليه قتل ، لفساده في الأرض لا على وجه القصاص ، وكذا [٤] لو كان معتادا لقتل أهل الذمة ، ولا يستقيد إلا سلطان الإسلام أو من يأذن له في ذلك ، وهو ولي من ليس له ولي من أهله ، يقتل بالعمد أو يأخذ الدية ويأخذ دية الخطأ ، ولا يجوز له العفو كغيره من الأولياء ، ولا يستفاد إلا بضرب العنق ، ولا يجوز القتل بغير الحديد وإن كان هو فعل ذلك.

وقصاص الطرف يدخل في قصاص النفس ، وكذلك ديته تدخل في دية


[١] في « س » : ورد نصف الدية.

[٢] في « س » : « فإن كان قادرا قتل » والصحيح ما في المتن.

[٣] في الأصل : عين الرقيب.

[٤] في « س » : وكذلك.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست