responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 474

إذا خلف مملوكا وشهد بعض الورثة بعتقه ، وكان عدلا مرضيا ومعه آخر ، وكانا اثنين من الورثة عتق المملوك ، وإن فقد العدالة مضى العتق في حصة الشاهد الوارث واستسعى العبد في الباقي.

العتق في المرض المخوف من أصل المال ، وقيل : من الثلث ، [١] فإن أعتق المريض شقصا من عبد وكان وفق الثلث نفذ فيه وحده ، ولم يقوم عليه نصيب شريكه ، وإن كان الشقص أقل من الثلث ، قوم عليه تمام الثلث ، هذا على القول الثاني ، وعلى الأول فكالصحيح.

إذا أوصى بعتق شقص من عبد ثم مات ، عتق ذلك الشقص ، ولم يقوم عليه نصيب شريكه ، لزوال ملكه عن ماله بالموت.

من أعتق مملوك ابنه مضى العتق.

من أعتق جارية حبلى من غيره تحرر حملها ، وإن استثناه لم يثبت رقه مع نفوذ الحرية في أمه ، ومن نذر أن يعتق رقبة مؤمنة ، جاز أن يعتق صبيا لم يبلغ الحلم ، ويجوز أن يعتق في الكفارة الواجبة عليه ، مملوكه الذي أبق ما لم يعرف موته.

يجوز من ابن عشر سنين عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف.

الاعتبار بقيمة من أعتق في حال المرض يكون وقت الإعتاق ، وبقيمة من أوصى بعتقه يكون وقت الوفاة ، لأنه وقت استحقاق المعتق ، [٢] فمن أعتق عبدا


[١] قال الشيخ في المبسوط : ٦ ـ ٥٧ : العتق في المرض المخوف يعتبر عند أصحابنا من الأصل ، وعند الباقين من الثلث ، وهو مذهب المخالفين ، فإذا ثبت ذلك وأعتق شقصا من عبد نظرت ، فإن كان وفق الثلث نفذ فيه وحده ، ولم يقوم عليه نصيب شريكه ، وإن كان الشقص أقل من الثلث قوم عليه تمام الثلث وان استغرق جميع ثلثه ، فأما إذا اعتبرناه من أصل المال فحكمه حكم ان لو كان صحيحا.

[٢] في « س » : استحقاق العتق.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست