responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 475

معينا في حال مرضه وأوصى بعتق آخر ، ولم يخرج من الثلث إلا أحدهما ، أعتق من أعتقه في مرضه دون من أوصى بعتقه ، لأنها عطية منجزة وهذه مؤخرة ، فإن كان من أعتقه أقل من الثلث ، عتق معه من العبد الآخر[١] بقية الثلث ، وإن كان أكثر من الثلث ، بقي الزائد منه على الثلث رقا.

وإن لم يعين العبد عين [٢] من يعتق بالقرعة.

وإذا أعتق في مرضه ثلاثة مماليك ، ولا مال له غيرهم ، ثم مات أحدهم قبل موت المعتق ، أقرع بين الميت والحيين ، فإن خرجت القرعة بحرية الميت ، حكمنا بأنه مات حرا ، لأن القصد تحصيل الثواب بعتقه ، وقد حصل ، واعتبرناه من الثلث ، وإن خرجت قرعة الحرية على أحد الحيين ، حكمنا بأن الميت مات رقيقا ، وأنه هلك من التركة ؛ فإن كان قيمة من عينه القرعة وفق الثلث عتق وحده ، وإن كان أقل من الثلث عتق معه من الآخر تمام الثلث ، وإن كان أكثر من الثلث بقي الزائد عليه رقا ، وكذلك إن مات العبد بعد وفاة المعتق وقبل قبض الوارث ، وإن مات بعد وفاته وبعد قبض الوارث وخرجت قرعة الحرية على الميت ، فقد مات حرا من الثلث ، واعتبر من التركة ، ويعتبر قيمته حين العتق.

الفصل الأول

من خلف جارية لها ولد منه ، جعلت في نصيب ولدها وتنعتق عليه ، فإن لم يخلف غيرها انعتق منها نصيب ولدها ، واستسعيت في الباقي لباقي الورثة ، وإن كان ثمنها دينا على مولاها والحال هذه ، قومت على ولدها وأدى من ماله إن كان له مال ، وهكذا فيما لباقي الورثة منها ، وإذا لم يكن ثمنها دينا على مولاها ولم يخلف


[١] في « س » : من العبد الأخير.

[٢] في « س » : « عتق » بدل « عين ».

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست