العبد إن كان غير مكتسب ، لصغر أو كبر أو زمانة أو مرض ، فنفقته على سيده ، وإن كان مكتسبا فسيده [١] بالخيار بين أن ينفق عليه وأن يجعل نفقته في كسبه ، فإن زاد كسبه على نفقته ، أو نقص عنه ، فلسيده أو عليه ، ومقدار النفقة قدر الكفاية لمثله في العرف ، وجنسها غالب قوت البلد للمماليك ، وكذا في الكسوة ، ولا يعتبر في ذلك حال سيده ، ويسوى بين المماليك في الطعام والكسوة ، ويفرق بين السرية والخادمة ، ولا يجوز أن يكلف العبد ما لا يطيقه ، ومتى تعطل عن الكسب ، كانت نفقته في مال مولاه.
الفصل الثامن عشر
من ملك بهيمة أو طيرا كان عليه نفقتها ، سواء كانت مما يقع عليه الذكاة أو لا ، ثم إن كانت البهيمة في جوف البلد ولم ينفق [٢] عليها صاحبها ، ألزمه السلطان النفقة عليها ، أو بيعها ، أو ذبحها إن كانت مما يذبح ، وإن كانت في الصحراء ، أو كان لها في الكلاء كفاية فلا [ شيء ] [٣] عليه ، بل تركها لترعى ، وإن كانت لا تكفيها ، أو كانت مجدبة [٤] ، فكما في البلد ، وإن كان لها لبن وفق حاجة الولد ، فلا يجوز أن يتعرض للبنها ، وإن كان أكثر من ذلك ، فله أخذ الفضل ، فإذا استغنى بالعلف ، أخذ كله.
[١] في « س » : فهو. [٢] في « س » : ولا ينفق. [٣] ما بين المعقوفتين موجود في « س ». [٤] قال في المبسوط : ٦ ـ ٤٧ : وإن أجدبت الأرض فلم يبق فيها معتلف ، أو كان بها من المعتلف ما لا يكفيها فالحكم فيه على ما فصلناه.