responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 446

الفصل السابع عشر

العبد إن كان غير مكتسب ، لصغر أو كبر أو زمانة أو مرض ، فنفقته على سيده ، وإن كان مكتسبا فسيده [١] بالخيار بين أن ينفق عليه وأن يجعل نفقته في كسبه ، فإن زاد كسبه على نفقته ، أو نقص عنه ، فلسيده أو عليه ، ومقدار النفقة قدر الكفاية لمثله في العرف ، وجنسها غالب قوت البلد للمماليك ، وكذا في الكسوة ، ولا يعتبر في ذلك حال سيده ، ويسوى بين المماليك في الطعام والكسوة ، ويفرق بين السرية والخادمة ، ولا يجوز أن يكلف العبد ما لا يطيقه ، ومتى تعطل عن الكسب ، كانت نفقته في مال مولاه.

الفصل الثامن عشر

من ملك بهيمة أو طيرا كان عليه نفقتها ، سواء كانت مما يقع عليه الذكاة أو لا ، ثم إن كانت البهيمة في جوف البلد ولم ينفق [٢] عليها صاحبها ، ألزمه السلطان النفقة عليها ، أو بيعها ، أو ذبحها إن كانت مما يذبح ، وإن كانت في الصحراء ، أو كان لها في الكلاء كفاية فلا [ شي‌ء ] [٣] عليه ، بل تركها لترعى ، وإن كانت لا تكفيها ، أو كانت مجدبة [٤] ، فكما في البلد ، وإن كان لها لبن وفق حاجة الولد ، فلا يجوز أن يتعرض للبنها ، وإن كان أكثر من ذلك ، فله أخذ الفضل ، فإذا استغنى بالعلف ، أخذ كله.


[١] في « س » : فهو.

[٢] في « س » : ولا ينفق.

[٣] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٤] قال في المبسوط : ٦ ـ ٤٧ : وإن أجدبت الأرض فلم يبق فيها معتلف ، أو كان بها من المعتلف ما لا يكفيها فالحكم فيه على ما فصلناه.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست