responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 445

العقد ، فإن تعللت في التمكين بطلب مسكن دون مسكن ، وبلد دون آخر ، سقط وجوب النفقة ، وتجب النفقة بوجود التمكين لا بإمكانه ، فلو بقيا بعد العقد سنين ، ولم يطالبها هو بالتمكين ، ولا طالبته هي بالنفقة ، لم تجب النفقة.

وتسقط نفقتها بالنشوز وبمندوب الإحرام والصوم إذا كان بغير إذن زوجها ، بخلاف الواجب.

يجب على القن والمكاتب والمدبر نفقة زوجاتهم مع التمكين ، والنفقة من كسب العبد إن أذن له مولاه في التزويج ، وإن لم يكن مكتسبا ، تعلقت برقبته ، وليس للسيد أن يسافر بعبده إلا بعد أن يضمن نفقة زوجته.

للمطلقة طلاقا رجعيا ، النفقة ما دامت في العدة ، بخلاف البائنة بالطلقة الثالثة ، أو بالخلع ، فإنه لا نفقة لها ولا سكنى ، إلا إذا كانت حاملا ، ولا نفقة في النكاح المفسوخ ، ولا للملاعنة الحامل ، إلا أن يكذب الزوج نفسه ، فحينئذ لها النفقة ، ونفقة قدر ما انقطع عنها ، ونفقة الحمل [١] إنما تجب للحامل لأجل الحمل ، ولا نفقة للمتوفي عنها زوجها في العدة من تركته ، فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب حملها.

إذا تزوج حر بأمة فأبانها ، وهي حامل ، وجب النفقة على سيد الأمة إذا اشترط استرقاق الولد ، فإن كان الزوج مملوكا ، فالنفقة على سيد الولد ، فإن كانت الأم حرة ، والأب عبدا ، فالنفقة على الأم إلا إذا أعتق وأيسر.

إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته ، فعليها النظرة إلى ميسرة ، ولا يفسخ الحاكم العقد بمطالبتها. [٢] ومتى استقرضت المرأة على زوجها في حال غيبته نفقتها بالمعروف لزم الزوج قضاؤه.


[١] في « س » : ونفقة الحامل.

[٢] في الأصل : لمطالبتها.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست