responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 421

يجوز أن يتمتع بمستضعفة إذا لم يجد مؤمنة عفيفة مستبصرة معتقدة للحق ، ولا يجوز بالناصبة لعداوة آل محمد ـ عليهم‌السلام ـ ولا بأس باليهودية والنصرانية ويكره بالمجوسية والفاجرة ، فإن فعل منع المجوسية من أكل المحرمات والفاجرة من الفجور.

لا يجب عليه أن يسألها ألها زوج أم لا ، لتعذر قيام البينة بذلك ، هذا في المأمونة المعروفة بالديانة والصيانة ، فأما المتهمة فليفتش عن أمرها احتياطا ، ولا بأس أن يتمتع ببكر لا أب لها من غير ولي ، ويدخل بها إذا كانت بالغا ، وإن لم تبلغ ولها أب لم يجز العقد عليها إلا بإذن أبيها ، وإن كانت بالغا ـ وهي التي لها تسع سنين ـ جاز أن يعقد عليها بلا إذن أبيها إلا أنه لا يحل له أن يفضي إليها.

ويجوز التمتع بالأمة بإذن سيدها ، وبأمة المرأة بغير إذن سيدتها ، ويجوز أن يزيد في التمتع على أربع نسوة ، والأحوط أن لا يزيد ، والولد لا حق بالرجل ، عزل أم لا.

ومن كانت عنده حرة [١] لا يتمتع بأمة إلا برضاها ، وإذا تمتع بإحدى الأختين وانقضى أجلها ، لم يحل له التمتع بالأخرى إلا بعد انقضاء عدة الأولى كما في الدوام.

ومتى تزوجت امرأة متعة سرا بغير إذن وليها ، على أنه لا يفضي إليها ، فزوجها الولي من رجل آخر علانية ، يجب عليها ألا تمكن الزوج من نفسها إلى انقضاء مدة متعتها ، ولا عدة عليها ، فإذا دخل بها الزوج قالت له : قد زوجت منك بغير أمري وقد رضيت الآن فاستأنف العقد ، فإن كانت المدة طويلة ولم يصبر الزوج فليتصدق المتمتع عليها بما بقي له من الأيام ، وليتق الله تعالى في ذلك صيانة لنفسها ، وسترا عليها [٢] لأنها قد ابتليت والدار دار هدنة ، والمؤمنون في تقية ،


[١] في الأصل : « ومن كانت عنده امرأة » والأصح ما في المتن.

[٢] في « س » : وتسترا عليها.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست