من قدر أن يتزوج وبه شهوة يستحب له التزوج ، وليجتنب [١] من لا أصل لها ولا عقل ولا دين ، ولا يجوز أن يتزوج بالناصبة والمنحرفة عن الحق [٢] ، ولا بأس بالمستضعفة ومن لا تعرف نصبا [٣] ، ولا يجوز تزويج المؤمنة من مخالفها في الاعتقاد ، ويختار البكر والولود ويجتنب العقيم ، ويكره التزويج بالأكراد والسودان إلا النوبة ، وبالمجنونة ، ويجوز أن يطأ جاريته المجنونة [٤] إلا أنه لا يطلب ولدها ، ولا بأس أن يتزوج بالتائبة عن الفجور ، والكفاءة بالإيمان.
وراد المؤمن المرضي غير المتهتك لفقر أو ضعة [٥] نسب عاص لله تعالى ، ويكره للرجل أن يزوج ابنته متظاهرا بفسق.
ومن أراد العقد على امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها وكفيها وإلى مشيها وجسدها من فوق ثيابها ، وإن لم يرد العقد لم يجز ذلك ، وكذا إذا أراد شراء أمة جاز أن ينظر إلى محاسنها وشعرها بلا ريبة وتلذذ ، والنظر إلى ما سوى الوجه والكفين
[١] في « س » : التزويج وليتجنب. [٢] في « س » : والمنحرفة عن أهل الحق. [٣] في « س » : ولا من لا تعرف نصبا. [٤] في الأصل : أن يطأ الجارية المجنونة. [٥] في الأصل : أو وضعة.