responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 346

وأن يكون الموقوف عليه غير الواقف ، فلو وقف على نفسه لم يصح ، فأما إذا وقف شيئا على المسلمين عامة ، جاز له الانتفاع به ، لأنه يعود إلى أصل الإباحة ، فيكون هو وغيره فيه سواء.

وأن يكون معروفا متميزا ، ليصح التقرب إلى الله تعالى بالوقف عليه ، وهو ممن يملك المنفعة حالة الوقف ، فلا يصح أن يقف على شي‌ء من معابد أهل الضلال ، ولا على مخالف الإسلام ، ولا على معاند للحق إلا أن يكون ذا رحم له ، ولا على أولاده ولا ولد له ، ولا على الحمل قبل انفصاله ، ولا على عبد.

ولو وقف على أولاده وفيهم موجود صح ، ودخل في الوقف من سيولد له على وجه التبع [١] ، لأن الاعتبار باتصال الوقف في ابتدائه بمن هو من أهل الملك ، ويصح الوقف على المساجد والقناطر وغيرهما لأن المقصود بذلك مصالح المسلمين وهم يملكون الانتفاع.

وأن يكون الوقف مؤبدا غير منقطع فلو قال : وقفت كذا سنة ، لم يصح. فأما قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه في ذلك ، [٢] فشرط في اللزوم.

وإذا تكاملت هذه الشروط ، زال ملك الواقف ، ولم يجز له الرجوع في الوقف ، ولا تغييره [٣] من وجوهه إلا على وجه نذكره.

وينتقل الملك إلى الموقوف عليه ، ويجوز للموقوف عليه بيع الوقف إذا صار بحيث لا يجدي نفعا وخيف خرابه وكانت بأربابه حاجة شديدة ودعتهم الضرورة إلى بيعه.


[١] في « س » : على وجه المتبع.

[٢] في « س » : أو من يقوم مقام ذلك.

[٣] في « س » : ولا يتغيره.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست