أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع ، فلو وقف وهو محجور عليه لإفلاس ، لم يصح.
وأن يتلفظ بصريحه ، قاصدا له وللتقرب [١] به إلى الله تعالى.
والصريح من ألفاظه : وقفت وحبست وسبلت ، وأما تصدقت وحرمت وأبدت فذلك يحتمل الوقف وغيره ، فلا يحمل عليه إلا بدليل ، وقال بعض أصحابنا : لا صريح في الوقف إلا قوله : وقفت [٢] ، ولو قال : تصدقت ، ونوى به الوقف صح فيما بينه وبين الله تعالى ، ولكن لا يصح في الحكم ، للاحتمال [٣].
وأن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه ، ويصح [٤] الانتفاع به مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه ، وسواء في ذلك المنقول وغيره والمشاع والمقسوم ، ولا يجوز وقف الدراهم والدنانير ، لأن الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده.
[١] عطف على الضمير. وفي الأصل : قاصدا له للتقرب. [٢] الشيخ : المبسوط : ٣ ـ ٢٩٢. [٣] كذا في الأصل ولكن في « س » : لا يصح في الاحتمال. [٤] في الأصل : على تسليمه يصح.