responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 345

كتاب الوقف

الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وشروط صحته :

أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع ، فلو وقف وهو محجور عليه لإفلاس ، لم يصح.

وأن يتلفظ بصريحه ، قاصدا له وللتقرب [١] به إلى الله تعالى.

والصريح من ألفاظه : وقفت وحبست وسبلت ، وأما تصدقت وحرمت وأبدت فذلك يحتمل الوقف وغيره ، فلا يحمل عليه إلا بدليل ، وقال بعض أصحابنا : لا صريح في الوقف إلا قوله : وقفت [٢] ، ولو قال : تصدقت ، ونوى به الوقف صح فيما بينه وبين الله تعالى ، ولكن لا يصح في الحكم ، للاحتمال [٣].

وأن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه ، ويصح [٤] الانتفاع به مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه ، وسواء في ذلك المنقول وغيره والمشاع والمقسوم ، ولا يجوز وقف الدراهم والدنانير ، لأن الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده.


[١] عطف على الضمير. وفي الأصل : قاصدا له للتقرب.

[٢] الشيخ : المبسوط : ٣ ـ ٢٩٢.

[٣] كذا في الأصل ولكن في « س » : لا يصح في الاحتمال.

[٤] في الأصل : على تسليمه يصح.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست