responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 337

إذا [١] مات وخلف ابنا فأقر بأخ ثم أقرا بثالث ثم أنكر الثالث الثاني ، سقط نسبه إذا لم يقر بنسبه [٢] اثنان من الورثة وإنما أقر به الأول فيكون المال بين الأول والثالث ، ويأخذ الثاني من الأول ، ثلث ما في يده ، لأنه مقر به وبغيره.

إذا خلف ثلاث [٣] بنين ، فأقر اثنان بأخ آخر وجحد الثالث ؛ فإن كانا مرضيين ثبت نسبه بإقرارهما ، وإن كانا غير عدلين لم يثبت ، وقاسم الاثنين على قدر حصتهما.

إذا أقر بوارثين فصاعدا متساويين في استحقاق الميراث وتناكروهم ذلك النسب لم يلتفت إلى إنكارهم ، وقبل إقراره لهم ، فإن أنكروا إقراره أيضا لم يكن لهم ميراث ، وإن أقروا له بمثل ما أقر لهم به توارثوا بينهم إذا كان المقر له ولدا أو والدا ، وإن كان غيرهما من ذوي الأرحام لم يتوارثوهم وإن صدق بعضهم بعضا ولا يتعدى الحكم فيه مال الميت بحال.

ومتى أقر بوارث أولى منه بالميراث وأعطاه ، ثم أقر [٤] بآخر أولى منهما ، لزمه أن يغرم له مثل المال ثم هكذا ، وإن أقر بوارث مساو للمقر له في الميراث يغرم له مثل نصيبه.

إذا أقر بزوج للميتة أعطى نصيبه ، فإن أقر بعده بزوج آخر بطل إقراره إلا أن يكذب نفسه في الإقرار الأول ، فحينئذ يغرم للثاني نصيبه بلا رجوع على الأول.

إذا أقر الولد بزوجة للميت أعطاها ثمن ما في يده من التركة ، فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن ، فإن أقر بثالثة أعطاها ثلث ثمن ذلك ، فإن أقر


[١] في « س » : فإن مات.

[٢] في « س » : « إذ لم ينسبه » وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.

[٣] في « س » : ثلاثة.

[٤] في « س » : « ثم اقرا ».

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست