responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 336

إقرارا ، لأنها قد تكون في يده بإجارة أو عارية أو غصب.

ويصح الإقرار المطلق للحمل ، إذ يحتمل أن يكون من جهة صحيحة ، كميراث أو وصية. ومن أقر بدين في حال صحته ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه صح ، ولا يقدم دين الصحة على دين المرض إذا ضاق المال عن الجميع ، بل يقسم على قدر الدينين.

فصل

لا يثبت النسب بالإقرار إلا بشروط ثلاثة :

أن يمكن كون المقر به ولدا للمقر بنقصان السن وهو خمس عشرة سنة ، وأن [١] يكون مجهول النسب ، وأن لا ينازعه فيه غيره ، لأن مع المنازعة لا يثبت النسب إلا ببينة ، هذا في المقر به الصغير. وفي الكبير العاقل شرط رابع ، وهو أن يصدقه المقر به في الإقرار. ومن ثبت [٢] نسبه بذلك ، إذا بلغ وأنكر أن يكون ولدا له ، لم يقبل منه ولم يسمع دعواه.

وثبوت النسب يحتاج إلى الشروط المذكورة ، سواء أقر على نفسه بالنسب ، أو على غيره ، كأن يقر بأخ له أو أخت أو عم أو خال ، ويراعى في ذلك إقرار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين من الورثة ، ولا يثبت إلا بذلك ، فإن كان المقر واحدا أو كانا غير عدلين ، يثبت له الميراث بقدر ما يخص المقر مما في يده ، وإن كان المقر له أولى ، فله جميع ما في يد المقر.

ولو مات المقر له لم يرثه المقر ، لأنه لم يثبت نسبه إلا أن يكون قد صدقه المقر له وكان عاقلا بالغا ، ولا يتعدى منهما إلى غيرهما إلا إلى أولادهما. [٣]


[١] في « س » : أو يكون.

[٢] في الأصل : ومن يثبت.

[٣] في الأصل : إلا أولادهما.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست