إقرارا ، لأنها قد تكون في يده بإجارة أو عارية أو غصب.
ويصح الإقرار المطلق للحمل ، إذ يحتمل أن يكون من جهة صحيحة ، كميراث أو وصية. ومن أقر بدين في حال صحته ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه صح ، ولا يقدم دين الصحة على دين المرض إذا ضاق المال عن الجميع ، بل يقسم على قدر الدينين.
فصل
لا يثبت النسب بالإقرار إلا بشروط ثلاثة :
أن يمكن كون المقر به ولدا للمقر بنقصان السن وهو خمس عشرة سنة ، وأن [١] يكون مجهول النسب ، وأن لا ينازعه فيه غيره ، لأن مع المنازعة لا يثبت النسب إلا ببينة ، هذا في المقر به الصغير. وفي الكبير العاقل شرط رابع ، وهو أن يصدقه المقر به في الإقرار. ومن ثبت [٢] نسبه بذلك ، إذا بلغ وأنكر أن يكون ولدا له ، لم يقبل منه ولم يسمع دعواه.
وثبوت النسب يحتاج إلى الشروط المذكورة ، سواء أقر على نفسه بالنسب ، أو على غيره ، كأن يقر بأخ له أو أخت أو عم أو خال ، ويراعى في ذلك إقرار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين من الورثة ، ولا يثبت إلا بذلك ، فإن كان المقر واحدا أو كانا غير عدلين ، يثبت له الميراث بقدر ما يخص المقر مما في يده ، وإن كان المقر له أولى ، فله جميع ما في يد المقر.
ولو مات المقر له لم يرثه المقر ، لأنه لم يثبت نسبه إلا أن يكون قد صدقه المقر له وكان عاقلا بالغا ، ولا يتعدى منهما إلى غيرهما إلا إلى أولادهما. [٣]
[١] في « س » : أو يكون. [٢] في الأصل : ومن يثبت. [٣] في الأصل : إلا أولادهما.