responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 335

من جنس واحد أو من جنسين أو متساويين في المقدار أو مختلفين ، لأن أحدهما ، والحال هذه ، لا يدخل في الآخر ، فلا يقبل رجوعه عما أقر به أولا كقوله : هذا الدرهم لفلان لا بل هذا الدينار ، أو هذه الجملة من الدراهم لا بل هذه الأخرى.

وإذا قال : له علي ثوب في منديل ، لم يدخل المنديل في الإقرار ، لأنه يحتمل أن يريد في منديل لي ، ولا يلزم من الإقرار إلا المتعين دون المشكوك فيه ، إذ الأصل براءة الذمة.

إذا قال : له علي ألف درهم وديعة ، قبل منه ، لأن لفظة « علي » للإيجاب ، وكما يكون الحق في ذمته ، فيجب عليه تسليمه

بإقراره ، كذلك يكون في يده فيجب عليه رده وتسليمه إلى المقر له بإقراره ، ولو ادعى التلف بعد الإقرار قبل ، لأنه لم يكذب إقراره ، وإنما ادعى تلف ما أقر به بعد ثبوته بإقراره ، بخلاف ما إذا ادعى التلف وقت الإقرار بأن يقول : كان في علمي [١] أنها باقية فأقررت لك بها وكانت تالفة في ذلك الوقت ، فإن ذلك لا يقبل منه ، لأنه يكذب إقراره المتقدم من حيث كان تلف الوديعة من غير تعد يسقط حق المودع.

وإذا قال : له علي ألف درهم إن شئت ، لم يكن إقرارا ، لأن الإقرار إخبار عن حق واجب سابق له ، وما كان كذلك لم يصح تعليقه بشرط مستقبل.

وإذا قال : له من ميراثي من أبي ألف درهم ، لم يكن إقرارا لأنه أضاف الميراث إلى نفسه [٢] ثم جعل له منه جزءا ولا يكون له جزء من ماله إلا على وجه الهبة. ولو قال : له من ميراث أبي ألف ، كان إقرارا بدين في تركته ، ولو قال [٣] داري هذه لفلان ، لم يكن إقرارا لما سبق. ولو قال : هذه الدار التي في يدي لفلان كان


[١] في الأصل : « كان عندي » بدل « كان في علمي ».

[٢] في الأصل : « إلى لنفسه » والصحيح ما في المتن.

[٣] في « س » : وكذا لو قال.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست