responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 333

النفي إيجاب. واستثناء الدرهم يرجع إلى ما يليه فقط ، ولا يجوز أن يرجع إلى جميع ما تقدم لسقوط الفائدة ، وإذا كان الاستثناء الثاني معطوفا على الأول ، كانا جميعا راجعين إلى الجملة الأولى ، فلو قال : علي عشرة إلا ثلاثة وإلا درهما ، كان إقرارا بستة.

وإذا استثنى بما لا يبقى معه من المستثنى منه شي‌ء بطل ، لأنه بمنزلة الرجوع عن الإقرار فلا يقبل ، وإن استثنى بمجهول القيمة [١] كقوله : علي عشرة إلا ثوبا ، فإن فسر قيمته بما يبقى معه من العشرة شي‌ء صح ، وإلا بطل ، ويجوز استثناء الأكثر من الأقل وفي القرآن ( إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ ) [٢] وفيه ( فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ) [٣] فاستثنى من عباده الغاوين مرة ، والمخلصين أخرى ، ولا بد أن يكون أحد الفريقين أكثر من الآخر.

إذا قال : له علي كذا درهم ، بالرفع ، لزمه درهم واحد ، لأن التقدير هو درهم أي الذي أقررت به درهم. وإن قال : كذا درهما ، فقيل : لزمه درهم واحد لأنه أخرجه مخرج التفسير [٤] وقيل [٥] لزمه عشرون درهما ، لأن ذلك أقل عدد انتصب الدرهم بعده ، فيجب حمله عليه ، وإن قال : كذا درهم ، بالخفض لزمه أقل من درهم ، فبأي قدر فسره قبل منه ، لأنه يحتمل أن يريد بعض درهم ، لأن « كذا » عبارة


[١] في « س » : لمجهول القيمة.

[٢] الحجر : ٤٢.

[٣] ص : ٨٢.

[٤] كذا في الأصل ولكن في « س » : لأن درهما أخرجه مخرج اليقين والصحيح ما في المتن لأن هذا القول ذهب إليه القاضي وقال : إذا قال لك علي كذا درهما ، كان عليه درهم واحد ، لأنه أخرجه مخرج التفسير. لاحظ جواهر الفقه : ٨٩ ، المسألة ٣٢٧.

[٥] الشيخ : الخلاف ، كتاب الإقرار ، المسألة ٨ وابن زهرة : الغنية ـ الينابيع الفقهية ـ ١٢ ـ ١٨٤.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست