responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 332

والمرجع في تفسير المبهم إلى المقر ، ويقبل تفسيره بأقل ما يتمول في العادة ، وإن لم يفسر[١] جعلناه ناكلا ، ورددنا اليمين على المقر له فيحلف علي ما يقول ويأخذه ، فإن لم يحلف فلا حق له.

إذا قال : له علي مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير ، لم يقدر ذلك بشي‌ء ، ويرجع في تفسيره إلى المقر ، ويقبل تفسيره بالقليل والكثير ، لأنه لا دليل على مقدار معين ، والأصل براءة الذمة ، وإذا أقر بمال كثير ، كان إقراره بثمانين ، لإجماع الطائفة. وروي في قوله تعالى ( فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ ) [٢] أنها كانت ثمانين موطنا. [٣]

إذا قال : له علي ألف ودرهم ، لزمه درهم ويرجع في تفسير الألف إليه ، لأنها مبهمة ، والأصل براءة الذمة ، وكذا لو قال : ألف ودرهمان. فأما إذا قال : وثلاثة دراهم ، أو : ألف وخمسون درهما ، أو : خمسون وألف درهم ، أو ما أشبه ذلك ، فالظاهر أن الكل دراهم ، لأن ما بعده تفسير.

وإذا قال : له علي عشرة إلا درهما ، كان إقرارا بتسعة ، فإن قال : إلا درهم ، بالرفع كان إقرارا بعشرة ، لأن المعنى غير درهم ، فإن قال : ماله علي عشرة إلا درهما ، لم يكن مقرا بشي‌ء ، لأن المعنى ماله علي تسعة ، ولو قال : ما له علي عشرة إلا درهم ، كان إقرارا بدرهم ، لأن رفعه بالبدل من العشرة فكأنه قال : ما له علي إلا درهم.

وإذا قال : له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهما ، كان إقرارا بثمانية ، لأن المراد إلا ثلاثة لا يجب إلا درهما يجب من الثلاثة [٤] ، لأن الاستثناء من الإيجاب نفي ، ومن


[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : « وإن يفسر » والصحيح ما في المتن.

[٢] التوبة : ٢٥.

[٣] تفسير العياشي : ٢ ـ ٨٤ ح ٣٧ ، والكافي : ٧ ـ ٤٦٣ ح ٢١ ، والوسائل : ١٦ ، ب ٣ من أبواب النذر والعهد ح ١ و ٤ ، وقال في الجواهر : ٣٥ ـ ٣٩ مزجا : ولو قال : كثير قال الشيخ في المحكي من خلافه ومبسوطه : يكون ثمانين وتبعه ابن زهرة وقطب الدين الكيدري والقاضي.

[٤] كذا في الأصل ولكن في « س » : من الثلاثة يجب.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست