ولمن أحيى البئر من حريمها ما يحتاج إليه في الاستقاء من آلة ومطرح الطين ، وروي : أن حد ما بين بئر المعطن [١] إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين بئر العين وبئر العين في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع وفي الرخوة ألف ذراع [٢] وعلى هذا لو أراد غيره حفر بئر [٣] إلى جانب بئره ليسرق [٤] منها الماء ، لم يكن له ذلك.
ولا يجوز له الحفر إلا أن يكون بينهما الحد المذكور ، فأما من حفر بئرا في داره ، أو في أرض له مملوكة ، فإنه لا يجوز له منع جاره [٥] من حفر بئر أخرى في ملكه ، ولو كانت بئر بالوعة تضر به ، والفرق بينهما أن الموات [٦] يملك التصرف فيه بالإحياء ، فمن سبق إلى حفر البئر صار أحق بحريمه ، وليس كذلك الحفر في الملك ، لأن ملك كل واحد منهما مستقر ثابت ، فجاز له أن يعمل فيه ما شاء.
ومن قرب إلى الوادي ، أحق بالماء المجتمع فيه من السيل ، ممن بعد عنه ، وقضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أن الأقرب إلى الوادي يحبس الماء للنخل إلى أن يبلغ في أرضه إلى أول الساق وللزرع إلى أن يبلغ إلى الشراك ثم يرسله إلى من يليه [٧] ثم هكذا يصنع الذي يليه مع جاره ، ولو كان ذرع الأسفل يهلك إلى أن يصل إليه الماء لم يجب على من فوقه أن يرسله إليه حتى يكتفى ويأخذ منه قدر المذكور. [٨]
[١] بئر المعطن هي البئر التي يستقى منها لسقي الإبل وأصل المعطن والعطن مباركها حول المياه لتشرب. لاحظ السرائر للحلي ـ قدسسره ـ ٢ ـ ٣٧٤ من الطبع الحديث. [٢] لاحظ وسائل الشيعة : ١٧ ، ب ١١ من أبواب إحياء الموات ، ح ٥ و ٢. باختلاف قليل ولا يخفى ان الناضح ـ كما في لسان العرب ـ : البعير الذي يستقى عليه الماء ، والمراد هنا حد حريم البئر التي يستقى منها بالناضح. [٣] في « س » : حفر البئر. [٤] في « س » : ليسترق. [٥] في « س » : « منع جادة » وهو تصحيف. [٦] في « س » : انه الموات. [٧] لاحظ وسائل الشيعة : ١٣ ، ب ٨ من أبواب إحياء الموات. [٨] في « س » : « قدر الزكاة » وهو تصحيف.