responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 251

كتاب إحياء الموات

فصل الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاصة ، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه ، ومن أحيى أرضا بإذن مالكها ، أو سبق إلى التحجير عليها ، كان أحق بالتصرف فيها من غيره ، وليس للمالك أخذها منه ، إلا أن لا يقوم بعمارتها ، ولا يقبل عليها ما يقبل غيره ، ولا يجوز لأحد أن يغير ما حماه النبي عليه‌السلام [١] من الكلاء ، لأن فعله حجة ، يجب الاقتداء به ، كقوله ، وللإمام أيضا أن يحمي من الكلاء لنفسه ، ولخيل المجاهدين ونعم الصدقة والجزية والضوال ما يكون في الفاضل عنه كفاية لمواشي المسلمين ، ولا اعتراض لأحد عليه ، ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئا من الشوارع والطرقات ورحاب الجوامع ، إذ لا يملكها واحد بعينه ، والناس فيها مشتركون.

والماء المباح يملك بالحيازة ، سواء حازه في إناء ، أو ساقه إلى ملكه في نهر ، أو قناة أو غلب [٢] بالزيادة فدخل إلى أرضه ، وهو أحق بماء البئر التي ملك التصرف فيها بالإحياء ، وإذا كانت في البادية [٣] فعليه بذل الفاضل عن حاجته لغيره ، لنفسه وماشيته ، ليتمكن من رعي ما جاور البئر من الكلاء المشترك ، وليس عليه بذله لزرعه ، ولا بذل آلة الاستقاء.


[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : أن يغيرها حماه النبي ـ عليه‌السلام.

[٢] في الأصل : إذا غلب.

[٣] في « س » : بالبادية.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست