responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 231

منه ، ثم اشتراه بمائة وباعه من غيره مرابحة ، وأخبر بالثمن الثاني ، بطل ، لأنه خيانة ، وللمشتري الخيار إذا علم به.

وما يحطه عن الثمن في مدة الخيار ، يلحق العقد ، ويجب أن يحط عنه عند عقد المرابحة ، وإن كان الحط بعد لزوم العقد ، كان ذلك هبة للمشتري ، والثمن ما عقد عليه ، ولم يجب حطه عند عقد المرابحة.

إذا اشترى سلعتين صفقة واحدة ، لم يجز أن يبيع إحداهما مرابحة بتقويمه على نفسه [١] إلا أن يبين ذلك ، وكذا الحكم في بعض السلعة.

إذا اشترى ثيابا فلا يجوز له أن يبيع خيارها [٢] مرابحة ، لأن ذلك مجهول.

إذا اشترى سلعة إلى أجل ثم باعها مرابحة في الحال ثم علم المشتري به ، كان مخيرا بين أخذه بالثمن حالا ، وبين رده بالعيب ، لأنه تدليس.

إذا قال : بعتكه بمائة ووضيعة [٣] درهم من كل عشرة ، صح ، وكان الثمن تسعين.

إذا قال : اشتريته بمائة وبعتك بربح درهم على كل عشرة لا بل اشتريته بتسعين ، صح البيع ، ولزمه من الثمن تسعة وتسعون ، وإن قال : لإبل اشتريته بأكثر من مائة ، لم يقبل ، وإن أقام البينة ، لأنه كذبها بالقول الأول ، وكان البيع الأول صحيحا.

إذا اشترى جارية فولدت أو ماشية فنتجت أو شجرة فأثمرت ، وأراد بيعها مرابحة ، فعليه أن يخبر بما اشتراها ، ولا يطرح قيمة الفائدة ، لأنها تجددت في ملكه ،


[١] في الأصل : بتقويمه مع نفسه.

[٢] في الأصل : أن يبيعه خيارها.

[٣] كذا في « س » ولكن في الأصل : « بمائة وضعة ».

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست