responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 232

فإن اشترى شجرة مثمرة ، فأكل الثمرة ، ثم أراد بيع الشجرة مرابحة ، وجب أن يضع حصة الثمرة من الثمن ، ويخبر عن حصة الشجرة من الثمن الباقي ، لأنها أثمرت قبل أن يشتريها. [١]

إذا اشترى عبدا فجنى جناية يتعلق أرشها [٢] برقبته ، ففداه سيده وأراد بيعه مرابحة لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه ، لأن إنما [٣] فداه لاستنقاذ ملكه ، [٤] فإن جني على العبد فأخذ السيد أرشه ثم أراد بيعه مرابحة لم يلزمه حط ذلك من ثمنه إلا أن تكون الجناية نقصت من ثمنه ، فحينئذ يلزمه أن يخبر بحاله.

الفصل الخامس عشر : في تفريق الصفقة واختلاف المتبايعين

إذا باع شيئين صفقة واحدة ينفذ في أحدهما البيع دون الآخر ، صح فيما ينفذ وبطل فيما لا ينفذ ، سواء كان أحدهما مالا والآخر غير مال ، ولا في حكم المال ، كأن باع خلا وخمرا أو حرا وعبدا أو شاة وخنزيرا ، أو كان أحدهما ماله والآخر مال غيره ، أو شيئا لا يجوز بيعه ، كوقف أو أم ولد مع بقاء ولدها ، ويقسط الثمن [٥] على أجزائهما.

إذا أمسك المشتري ما نفذ فيه البيع ، يأخذه بحصته من الثمن ، وإن شاء رده ، وإن أخذه بجميع الثمن ، فلا خيار للبائع.

إذا باع ثمرة فيها الزكاة ، بطل البيع في قدر الزكاة ، دون ما عداه.

إذا باع عبدين فمات أحدهما قبل القبض ، بطل البيع في الميت لا غير ،


[١] في الأصل : قبل أن اشتراها.

[٢] في « س » : تعلق أرشها.

[٣] في الأصل : وإنما فداه.

[٤] في الأصل : لاستبقاء ملكه.

[٥] في الأصل : ويسقط الثمن.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست