ومن بذل له الاستطاعة لزمه الحج ، إذا لم يكن [٣] إلا طريق واحد وفيه عدو أو لصوص ولا يقدر على دفعهم سقط الوجوب [٤] ، فإن لم يندفع العدو إلا بدفع [ مال ] [٥] أو خفارة [٦] فهو غير مخلى السرب فإن تحمل [٧] ذلك كان حسنا ، وإن تطوع غيره ببذله لزمه.
من مات قبل أن تنزاح العلة لم يجب أن يحج عنه ، وإذا مضى من الزمان قدر ما يمكنه فيه الحج [٨] بعد الوجوب ، ولم يحج ثبت في ذمته وإن تلف ماله [٩] ويجب أن يحج عنه من أصل تركته ، فإن لم يخلف مالا حج عنه وليه ندبا ، ومن حج بعد الاستطاعة بنية التطوع أجزأت عنه حجة الإسلام ، وإن حج عن نفسه وعن غيره لم يجز عن أحدهما ولا يستحق على الغير الأجر لفقد النية.
[ الفصل الخامس والعشرون ] من أحرم بحج أو عمرة فمنعه عدو من الوصول إلى البيت ولم يكن له طريق إلا ما صد فيه فله أن يتحلل ، وإن كان له طريق آخر لا مانع منه يلزمه
[١] كذا في الأصل ولكن في « س » ثم رجع وهو تصحيف. [٢] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل. [٣] كذا في الأصل ولكن في « س » لم يتمكن. [٤] في « س » : يسقط الوجوب. [٥] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل. [٦] والخفارة : الأمان واللجوء وهو أن يرد في جواره. [٧] كذا في الأصل ولكن في « س » : « وهو غير محل السيوف فمات بحمل » والصحيح ما في المتن. [٨] كذا في الأصل ولكن في « س » : وإذا قضى من الزمان فيه ما يمكنه فيه الحج. [٩] في « س » : « في ذمته من ثلث ماله » والصحيح ما في المتن.