responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 181

ومن نذر أن يحج [١] ماشيا قام في المعابر ، فإن عجز عن المشي ، ركب [ وساق بدنة ، وإن ركب ] [٢] مع القدرة على المشي وجب أن يعيد الحج يركب ما مشى ويمشي ما ركب ، ومن مات وعليه حجة الإسلام [ وحجة النذر ، ] [٣] أخرجت حجة بأحدهما حج حجة الإسلام [ وحج وليه حجة النذر ندبا ] [٤] ، ومن مات في طريق الحج فإن كان موته بعد دخول الحرم أجزأه وإن كان قبله فعلى وليه القضاء عنه ، ومن مات وعليه حج ودين ولم يسعهما المال قسم بينهما. وحج بما يخصه من حيث يمكن. [٥]

[ الفصل الرابع والعشرون ] وجوب الحج والعمرة على الفور ، الصبي إذا بلغ أو العبد إذا أعتق أو المجنون [٦] إذا رجع إليه العقل ، قبل أن يفوته الوقوف فوقف بها وأتى بباقي المناسك يجزئه عن حجة الإسلام ، ويعتبر في الزاد نفقته ذاهبا وجائيا ونفقة من يخلفه ممن يجب عليه نفقته قدر كفايتهم ، ويفضل معه ما يرجع إليه يستعين به على أمره إن كان صاحب تجارة وتصرف ، وإن كان ذا صناعة أو حرفة رجع إليها ، وإن كان له ضياع يكون قدر كفايته لزمه الحج ولا يلزمه بيع مسكن يسكنه وخادم يخدمه خاصة ، وإن كان عليه دين حال أو مؤجل بقدر ماله من المال لم يلزمه الحج [ ومن وجب عليه الحج ] [٧] فحج مع غيره في نفقته أو آجر نفسه من غيره


[١] في الأصل : « ومن نذر الحج ».

[٢] ما بين المعقوفة موجود في الأصل ، وهو الصحيح.

[٣] ما بين المعقوفة موجود في الأصل ، وهو الصحيح.

[٤] ما بين المعقوفة موجود في الأصل ، وهو الصحيح.

[٥] في « س » : من حيث بلغ.

[٦] كذا في الأصل ولكن في « س » : والعبد إذا أعتق والمجنون.

[٧] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست