responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 596

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو أقواهما عنده، والآخر يمسك البنت ويخلي الأُمّ وهو اختيار المزني.[ 1 ]

والظاهر، التفصيل بين تحريمهما في الصورتين الأُوليين وتحريم خصوص الأُمّ في الثالثة، والرابعة.

استدل الشيخ ، بقياس المقام بما إذا جمع بين من لايجوز الجمع بينهما في النكاح، فإنّما يحكم بصحة نكاح من ينضم الاختيار إلى عقدها، كما إذا عقد على عشرة دفعة واحدة ، وأسلم واختار منهنّ أربعاً فإذا فعل حكمنا بأنّ نكاح الأربع وقع صحيحاً، ونكاح الباقيات وقع باطلاً، وعلى هذا فمتى اختار إحداهما حكمنا بأنّه هو الصحيح، والآخر باطل، وأيضاً إذا جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما واختار في حال الإسلام، لكان اختياره بمنزلة ابتداء عقد، بدليل أنّه لا يجوز أن يختار إلاّ من يجوز أن يستأنف نكاحها حين الاختيار، فإذا كان الاختيار كابتداء العقد كان كأنّه الآن تزوّج بها وحدها، فوجب أن يكون له اختيار كلّ واحدة منهما.[ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّ قياس المقام بالعقد بأكثر من أربع، قياس مع الفارق لأنّ المقتضي لاختيار كلّ واحدة هناك موجود، وإنّما المانع الجمع، فيزول بالاختيار، وهذا بخلاف اختيار الأُمِّ على البنتِ مع العقد على البنت، فالمقتضي للاختيار ليس بموجود فيهما لأنّه بالعقد تصير أُمّ الزوجة فتكون محرّمة، وكيف يصحّ لمسلم أن يتزوّج مع أُمّ زوجته ابتداءً أو استدامة، وهذا مثل ما إذا عقد على خالته في زمان الكفر ثمّ أسلم.


[1] الخلاف:2/390، المسألة 108.2 . الخلاف:2/390، المسألة 108.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست