responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 595

يلاحظ عليه: أيّ صلة بين عدم قبول دين غير الإسلام وانفساخ نكاحه، فلماذا لايجري فيه ما ذكره الشيخ من التفصيل، فإن كان ممّا لايقرّ أهله عليه، فيفسخ سواء كان قبل الدخول أم بعده، وأمّا إذا كان ممّا يقرّ عليه أهله فيقبل ـ وقد تقدّم أنّ لكلّ قوم نكاحاً ـ وأمّا النبوي ففيه مضافاً إلى ضعف السند ضعف دلالة، إذ من المحتمل أن يكون ناظراً إلى المرتدّ عن دين الإسلام، وعلى فرض العموم فلا ملازمة بين وجوب القتل وفسخ النكاح كما في المرتدّ عن ملّة، وأمّا الانفساخ في المرتد الفطري، فهو لأجل الارتداد، لا لأجل وجوب القتل.

فالحقّ هو عدم البطلان إذا لم يكن الارتداد عن دينه موجباً للانفساخ عند الزوجين أخذاً بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لكلّ قوم نكاح».

6. إذا أسلم عن أُمّ وبنتها

قال المحقّق: إذا تزوّج في حال الشرك امرأة وبنتها ثمّ أسلم بعد الدخول بهما، ففيه صور:

الأُولى: أن يكون قد دخل بهما.

الثانية: أن يدخل بالأُمِّ خاصة.

الثالثة: أن يدخل بالبنتِ فقط.

الرابعة: أن لايدخل بواحدة منهما.

وأمّا الأقوال ، فقال الشيخ: له إمساك أيّتهما شاء ويفارق الأُخرى،

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست