responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 539

مال قيل للوليّ: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها، أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليُّ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء، ويراجع، فقد حلّت للأزواج، ولا سبيل للأوّل عليها».[ 1 ]

والظاهر أنّ المراد من الوالي هو القاضي أو من يجمع بين المنصبين، لأنّ المرجع في الأُمور العائلية هو القاضي فهو الّذي يأمر بالإنفاق ويكتب إلى الآفاق. ويأمر الوليّ بالطلاق ويحدده. ويؤيد الثاني ورود السلطان في بعض الروايات.[ 2 ]

روى جميل بن درّاج عن جماعة من أصحابنا عنهما(عليهما السلام)، قالا: «الغائب يُقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلاّ بكفلاء».[ 3 ]

ولصاحب الجواهر كلام في المقام معناه عدم لزوم الجمود على القضاء وأنّ الإمام صار ببيان به ما ينتظم أُمور الشيعة وحوله إلى الفقيه، قال: ولا تأمل المراد من قولهم: إنّي جعلته عليكم حاكماً وقاضياً وحجة وخليفة


[1] الوسائل: ج 13، الباب23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الحديث1 .

[2] الوسائل: ج 13، الباب23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الحديث 35.

[3] الوسائل: ج 18، الباب26 من أبواب كيفية الحكم، الحديث1.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست