responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 33

6. التنفّل في السفر إذا أخّر الفريضة

هذا هو المورد الثاني الذي استثني من سقوط النافلة في السفر وهو إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر ولكنّه ترك الإتيان بالظهر أو العصر حتى يدخل المنزل أو محلّ الإقامة فيأتي بها تماماً، فهل يجوز الإتيان بنوافلها حال السفر؟ هذا في نافلتي الظهرين، وأمّا نافلة العشاء فبأن يقال: إذا صلّى العشاء في الحضر[ 1 ] ثمّ سافر، فهل يجوز له الإتيان بالنافلة في السفر؟ فقد أفتى السيد بالجواز في الجميع اعتماداً على التعليل الوارد في رواية الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعاً، عن أبي يحيى الحنّاط قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال: «يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة».[ 2 ]

والسند لا غبار عليه إلاّ في آخره، أعني: أبا يحيى الحنّاط فقد ذكره النجاشي في باب الكنى برقم 1237 ولم يذكر فيه شيئاً من المدح والذم، وذكر سنده إلى كتابه عن طريق شيخه الحسين بن عبيـد اللّه الغضـائري المتوفّى عام 411 هـ ، والد ابن الغضائري، ويروي كتابه عنه الحسن بن محمد بن سماعة[ 3 ]. وذكره الشيخ في الفهرست وذكر سنده إليه المنتهي إلى الحسن ابن محبوب عنه. ونقلت الرواية في التهذيب والاستبصار والفقيه عن


[1] اختلافهما في التصوير لأجل تقدّم نافلتي الظهرين عليهما وتأخّر نافلة العشاء عنه، فلذلك اختلف تصويرهما.

[2] الوسائل: ج 3، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 4.

[3] رجال النجاشي: برقم 1237.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست