السفر، والإتيان بالفريضة قصراً وعلّل بأنّه خرج من المنزل وقد دخل وقت النوافل، ولم يدخل وقت الفريضة بمعنى أنّه إذا زالت الشمس يدخل وقت النوافل دون الفريضة وإنّما يدخل وقتها بعد مضي شيء كالقدم والذراع.
وهو مخالف لما تضافر من الروايات من أنّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلاّ أنّ هذه قبل هذه.[ 1 ]
وثانياً: فقد حكم في الإجابة عن السؤال الثاني بأنّه إذا خرج بعدما حضرت الأُولى (وقت صلاة الظهر) يصلّي الظهر في السفر أربع ركعات، ومعناه أنّ المناط في التقصير والإتمام هو وقت الوجوب، لا وقت الأداء وهو خلاف المشهور بين الأصحاب.
» في الحديث مضموماً غير مضاف أو منصوباً مضافاً فتأمل.
و رابعاً: أنّ مفاد الموثقة أضيق ممّا جاء في العروة لأنّه يخص الإتيان بنوافل الظهر بما إذا لم يدخل وقت الظهر وهو قبل بلوغ الظل إلى قدر القدم أو الذراع مع أنّ كلامه مطلق، يعم كلّ من خرج عن البلدة بعد الزوال وإن دخل وقت صلاة الظهر وزاد الظل عن القدم أو الذراع.