responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 188

النسيان والاضطرار والإكراه، رفع واقعي ثانوي، والدليل الدال على الرفع في هذه الحالات دليل اجتهادي، حاكم على الإطلاق الموجود في العناوين الأوّلية.

ولا مانع من أن يكون الرفع في مورد، ظاهرياً وفي مورد آخر واقعياً، لأنّه مستعمل في معنى واحد، وأمّا الخصوصيات فإنّما تستفاد من القرائن.

وبذلك يعلم وجه احتياط صاحب العروة في الجماع سهواً، حيث جعل الإتمام هو الأحوط، ثمّ الاستئناف أو القضاء . والاحتياط وإن كان حسناً في كلّ حال ، لكن الظاهر اختصاص البطلان بصورة العمد، وفي غيره يبني على ما سبق ويتم من دون حاجة إلى الاستئناف أو القضاء.

في فساد الاعتكاف

إذا فسد الاعتكاف بإحدى المفسدات فهنا صور:

1. أن يكون الاعتكاف مندوباً.

2. أن يكون الاعتكاف واجباً غير معيّن.

3. أن يكون الاعتكاف واجباً معيّناً.

أمّا الأوّل، فإن كان الإفساد بعد اليومين فيقضي بناء على ثبوت العموم في قضاء كلّ ما فات من العبادات حتى الاعتكاف، وإن كان الإفساد في اليومين فلا شيء عليه، فلو اعتكف ثانياً فهو امتثال لأمر جديد، لا قضاء لما فات للأمر به في كلّ يوم على حدة.

نعم لو كان للزمان خصوصية و أتى به في غير زمانه صح فيه إطلاق

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست