إلى المانعية، ومعنى ذلك أنّ عدمه قد اعتبر في الاعتكاف غير المختص اعتباره بحال دون حال، ولا يمكن رفع المانعية في حالة النسيان بحديث الرفع، إذ لو دلّ الحديث على الصحة في مورد النسيان، لدل عليها في مورد الإكراه والاضطرار، وهو كما ترى ضرورة فساد الاعتكاف بالجماع وإن كان عن إكراه واضطرار.[ 1 ]
يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من صحّة الانصراف إذا كان النهي متضمّناً للتكليف دون ما إذا كان إرشاداً إلى المانعية وإن كان صحيحاً، لكن لا مانع من رفع المانعية بنفسها أو بمنشأ انتزاعها بحديث الرفع، وما ادّعى من أنّ لازم ذلك صحة الاعتكاف إذا كان الجماع بإكراه أو اضطرار، ولذلك ذهب صاحب العروة وغيره في الأمر الثامن إلى صحة الاعتكاف لو خرج ناسياً أو مكرهاً أو مضطراً، ولا يصحّ أن يقال: أنّ الصحّة نتيجة النصّ الخاص، وذلك لأنّه ورد في الأخير دون الأوّلين، وأمّا الصحّة فيهما فهي مستندة إلى حديث الرفع. نعم ذهب المفصل إلى البطلان في النسيان أيضاً كما مرّ.[ 2 ]
فإن قلت: إذا كان لسان الدليل ظاهراً في الإرشاد إلى المانعية الظاهرة من كون الجماع مانعاً من الصحّة مطلقاً، عامداً أو ناسياً، كيف يمكن أن يقيد إطلاق الدليل الاجتهادي بالأصل العملي؟
» تختلف مع نسبته إلى غيره، فالرفع في الأوّل رفع ظاهري لا واقعي، ولكنّه في الآخرين، أعني: