responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 178

نعم أمّا النظر بشهوة من غير مباشرة، فلا دليل على حرمته في كلا الطرفين.

الثاني: الاستمناء

قال الشيخ: المعتكف إذا وطأ في الفرج نهاراً، أو استمنى بأي شيء كان، لزمته كفّارتان، وإن فعل ذلك ليلاً لزمته كفّارة واحدة، وبطل اعتكافه.[ 1 ]

إذا كان الاستمناء بشكل لمس الزوجة وتقبيلها، فقد علم حكمه بدخوله في المباشرة المحظورة مع شيء زائد وهو إنزال المني.

إنّما الكلام إذا كان بالنظر إلى الحليلة الموجب له، فليس عليه نصّ بالخصوص، إلاّ أن يستفاد أولوية الحرمة من مجرّد اللمس والتقبيل بشهوة بلا إمناء.

نعم ربما تُستفاد حرمته من موثقة سماعة، قال: سألته عن رجل لصق بأهله فأنزل، قال: «عليه إطعام ستين مسكيناً، مدٌّ لكلّ مسكين».[ 2 ]

ومورد الرواية هو الصائم وإن لم يُصرّح به، لعدم حرمته على غير الصائم، ولكنّها لم تتقيد أيضاً بصوم رمضان، إذن فليس من البعيد أن يقال: إنّها تدلّ على أنّ في كلّ مورد كان الجماع موجباً للكفّارة فالاستمناء بمنزلته، وانّه نُزِّل منزلته، ومنه المقام. فإذا كان الجماع في الاعتكاف موجباً للكفارة فكذلك الاستمناء، فيلحق الاستمناء بالجماع.

وبذلك علم وجه كونه أحوط.


[1] الخلاف: 2/238، المسألة 113.

[2] الوسائل: ج 7، الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 4.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست