responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 177

يدلّ على أنّ الحكم للاعتكاف بما هو اعتكاف.

على أنّه يمكن استفادة الاشتراك من حديثين آخرين:

».[ 1 ]

فمعنى الحديث تنزيل اعتكاف المرأة منزلة اعتكاف الرجل في عامة الآثار، لا في خصوص ما ورد في الحديث من حرمة الخروج إلاّ لحاجة أو جنازة أو عيادة مريض.

».[ 2 ]مضافاً إلى صحيحة أبي ولاّد الحناط.[ 3 ]

فالإمعان فيها مضافاً إلى قاعدة الاشتراك يثبت اشتراك الصنفين في عامة الأحكام، فلو حرم الجماع على الرجل أو اللمس والتقبيل بشهوة بما أنّها من مصاديق المباشرة، فيحرم على المرأة أيضاً.


[1] الوسائل: ج 7، الباب 7، من أبواب الاعتكاف، الحديث 2.

[2] الوسائل: ج 7، الباب 7، من أبواب الاعتكاف، الحديث 1.

[3] الوسائل: ج 7، الباب 6 من أبواب الاعتكاف، الحديث 6.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست