responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 165

كما أنّ الرجوع متى عرض عارض موضوع لاستحباب الاشتراط الذي يحكي عنه قوله في موثقة أبي بصير:«و ينبغي للمعتكف».

و لذلك جرت سيرة العلماء على عدم حمل المطلق على المقيد في أبواب المستحبات، وذلك لأجل عدم إحراز وحدة الحكم واحتمال تعدد مراتبه، فلو ورد اقرأ زيارة يوم عاشوراء، وورد اقرأها تحت السماء، لا يحمل المطلق على المقيّد، بل يحمل على تأكد الاستحباب، فإذا كان حال المستحبات كذلك فما ظنك إذا كان أحد الحكمين حاملاً للجواز كما هو الحال في الصحيحين، والآخر حاملاً للاستحباب كما هو المستفاد من الأخيرتين.

3. اشتراط المنافيات

لا يجوز اشتراط ارتكاب المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله، لأنّ العبادات توقيفية، والشرط ليس مشرّعاً إلاّ إذا ورد عليه النصّ كما في اشتراط فسخ الاعتكاف، وأمّا تجويز الإتيان بالمنافيات بالشرط مع حفظ الموضوع أي بقاء الاعتكاف بحاله، فهو رهن الدليل.

4. اعتبار كون الشرط حال النية

يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها، أو بعد الشروع فيه و إن كان قبل الدخول في اليوم الثالث، وذلك لأنّه المفهوم من تشبيه الشرط في المقام بالشرط في باب الإحرام، فإنّ وقته فيه هو النية.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست