responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 164

المسجد إلى بيتها فتهيّأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال: «إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر».[ 1 ]

وجه الدلالة: أنّ حضور الزوج ليس عذراً قطعاً ولا يعد عارضاً ، ومع ذلك نوّه الإمام بأنّه لو لم تشترط كان عليها ما على المظاهر، بخلاف ما لو اشترطت فليس عليها شيء.

واستدلّ للقول بالاختصاص بصحيحة وموثّقة.

أمّا الصحيحة فهي ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يُحرم».[ 2 ] والاشتراط في الإحرام يُعلّق على طروء عارض فيقول هناك: أنْ تحلني حيث حَبَسْتَني.

وأمّا الموثقة فهي ما رواه عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر اللّه تعالى».[ 3 ]وتقيد الأُوليان بالأخيرتين.

يلاحظ عليه: أنّ التقييد فرع إحراز وحدة الحكم ـ كما بُيّن في محلّه ـ وإلاّ فيجوز أن يكون المطلق موضوعاً لحكم، والمقيّد موضوعاً لحكم آخر، والمقام من هذا القبيل حيث إنّ الرجوع متى شاء موضوع لجواز الاشتراط،


[1] الوسائل: ج 7، الباب 6 من أبواب كتاب الاعتكاف، الحديث6.

[2] الوسائل: ج 7، الباب 9 من أبواب كتاب الاعتكاف، الحديث1.

[3] الوسائل: ج 7، الباب 9 من أبواب كتاب الاعتكاف، الحديث2.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست