responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 151

فإن قلت: ليس المانع من الصحة هو عدم قصد القربة حتى يقال بإمكانه من الجهل، ولا الحرمة المنجزة كما يقال بارتفاعها في طرف الجهل، بل المانع هو الحرمة الفعلية الواقعية وإن لم تكن منجزة . وبالجملة، أنّ المغصوب في طرف النسيان والإكراه والاضطرار ليس بحرام لا واقعاً ولا ظاهراً، لما عرفت من حكومة أدلّة العناوين الثانوية، على الأدلة الأوّلية حكومة دليل اجتهادي على دليل اجتهادي مثله، وأمّا المقام فالمرفوع هو التنجز أي كون العمل موجباً للعقاب، دون الحرمة الفعلية، وعلى ذلك فمورد العناوين الثلاثة من قبيل التزاحم دون المقام فهو من قبيل التعارض، والحرام بالفعل لا يكون مصداقاً للواجب .[ 1 ]

قلت: تطلق الفعلية ويراد منها أحد الأمرين:

1. تمامية البيان من الشارع في المورد سواء أوصل إلى المكلّف أم لم يصل. والفعلية بهذا المعنى لا تنافي جريان البراءة، لأنّ مفادها عندئذ هو عدم صحّة الاحتجاج بمثل هذا البيان غير الواصل، فيكون الحكم الواقعيّ المبيّن، ممّا لا يحتجّ به، وأمّا صحّة العمل فهي نتيجة الملازمة بين الأمر بالبراءة والاكتفاء بالمقدار الباقي بعد صدق الموضوع على الواجد والباقي.

2. وجود خطاب جدّي من المولى إلى العبد في المورد، والفعلية بهذا المعنى تنافي البراءة، لكنّه مبنيّ على تعدّد الخطاب حسب تعدّد المكلّفين ـ كما هو المشهور ـ و المختار عندنا هو وجود خطاب إنشائي متعلّق بالعنوان الكلي الذي يحتجُّ به المولى على العبد دون أن يكون في كلّ مورد خطاب


[1] مستند العروة الوثقى :2/430.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست