responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 150

5. إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلاً أو مضطراً

إذا جلس المعتكف على المغصوب لعذر عقلي أو شرعي، كالنسيان والإكراه والاضطرار فلا يبطل اعتكافه، بشرط أن لا يكون الناسي هو الغاصب، و إلاّ فيبطل، وقد ورد النص في بطلان صلاة الغاصب الناسي.

وجه الصحة ، هو حكومة العناوين الثانوية كالنسيان والإكراه والاضطرار على أحكام العناوين الأوّلية، فنخص فعلية الحرمة بغير هذه الحالات، فيكون الاعتكاف جامعاً للشرائط، والمعتكف نادراً على قصد التقرب بعد.

وأمّا إذا كان جاهلاً بالغصب أو شاكاً، فالرفع في المقام، وإن كان يختلف مع الرفع في الموارد الثلاثة المتقدّمة حيث إنّ نسبة الرفع فيها إلى الأدلة الواقعية، من قبيل حكومة دليل اجتهادي على دليل اجتهادي مثله، بخلاف الرفع فيما لا يعلم، فإنّ الرفع فيه ظاهري، لكونه أصلاً عملياً وارداً في مورد الشكّ والجهل، ولكن ذلك الفرق لا يؤثِّر في صحّة العمل في الجميع، لما عرفت من الملازمة العرفية بين الأمر بالشيء، والأمر بشيء آخر في كيفية امتثاله، فلازم الأمر الثاني هو اقتناع المولى في مقاصده، على ما تؤدّيه إليه الأمارات والأُصول العملية لمصلحة أعلى من حفظ عامة المقاصد...

ولذلك قلنا بالإجزاء في موارد الأمارات والأُصول الجارية في الأجزاء والشرائط. وتكون النتيجة بعد تقديم حديث الرفع على أدلّة الشرطية والجزئية والمانعية، اختصاص مانعية الغصب بغير صورة الجهل.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست