responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 113

المتعلّق مشروعاً ولو ببعض أفراده وأقسامه.

هذا كلّه إذا كان المقصود هو الاعتكاف المصطلح، و أمّا إذا أراد منه المعنى اللغوي باعتبار أنّ المكث في المسجد عبادة خصوصاً إذا انضمّت إليه قراءة القرآن والدعاء والصلاة، فيجوز مطلقاً، لكنّه خارج عن مفروض العبارة.

لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام ثالثها العيد

لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معينة أو أزيد فاتّفق كون اليوم الثالث عيداً، بطل من أصله، إذ لا اعتكاف إلاّ بصوم صحيح، والمفروض أنّ الصوم في الاعتكاف المنذور محرم باطل، فكيف ينعقد النذر، مع أنّه لا رجحان فيه، بل مرجوح، ومع عدم انعقاده، لا يصدق الفوت حتى يجب قضاؤه.

وأمّا كون القضاء أحوط، فلاحتمال أن يكون النذر من باب تعدّد المطلوب لا من باب الالتزام بكونه في خصوص يوم العيد، واحتمال كون وجهه، هو استفادة القضاء ممّا ورد القضاء في الحائض والمريض،[ 1 ] بعيد جدّاً للفرق الواضح بين المقامين، لانعقاد النذر في الأوّلين وإن طرأ المانع دون المقام.

ويحتمل أن يكون وجهه ما ورد في صحيحة علي بن مهزيار قال: كتبت إليه ـ يعني إلى أبي الحسن (عليه السلام)ـ : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً، ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحى، أو أيّام


[1] الوسائل: ج 7، الباب 11 من أبواب الاعتكاف، الحديث 1، 2.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست